بسم الله الرحمن الرحيم
حكم حلق اللحيه حرام على المذاهب الثلاثه عدا معتمد مذهب الشافعي كما ذكر ذلك النووي والرافعي مع ان هناك قول قوي بالتحريم وهو نص الامام الشافعي في الام واعتمده الاذرعي ^^
مسألة حلق اللحيةمن حيث جواز حلقها وعدمه فيه قولان :
القول الأول : جواز حلق اللحية كاملة ، وهو مذهب الشافعية ؛ ولكنه مكروه عندهم ، وهو المعتمد في مذهبهم ، وأن الإعفاء سنة وليس بواجب .
القول الثاني : حرمة حلق اللحية , وهو مذهب الجمهور : الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة .
حكم الأخذمن اللحية :
يأتي على ثلاثة أضرب :
الأخذ مازاد على القبضة - والقبضة : تقارب أربعة أصابع الكف الوسط - جوزه عامة الفقهاء . إلا أنهم اختلفوا هل يستحب ذلك أم أنه مباح . قولان مشهوران:
القول الأول : معتمد مذهب الحنفية في آخرين أنه مستحب .
القول الثاني : معتمد مذهب الحنابلة و مشهور مذهب الشافعية أن ذلك مباح .
الضرب الثاني : أخذ ماتطاير من شعر اللحية ، وشوه منظرها فإن أصحاب المذاهب الأربعة على جواز ذلك .
الضرب الثالث : أن يأخذ الإنسان من اللحية جملة ولو دون القبضة فهذا عامة الفقهاء على جواز ذلك و عدم تحريمه .
إلا أن ظاهر مذهب الحنفية المنع من ذلك على خلاف عندهم .هل المنع منع تحريم أم منع كراهة . قولان .
واختلف القائلون بالجواز . هل هو مكروه أم لا على قولين .
مع ان هناك قول قوي بالتحريم وهو نص الامام الشافعي في الام واعتمده الاذرعي
نعم قرأت هذا ضمن في الشروحات والحواشي، وعندي فيها وقفة، فالنووي والرافعي وإن كانا متأخرين عنه لكن على كلامهما الفتوى لأنهما حققا أقوال الإمام خير تحقيق، ومنه هذه المسألة، فمن ادعى أن في الأم نص على التحريم فعليه أن يأتي به. والأم بين أيدينا، وقد بحثت ثم بحثت ولم أهتد لنص واحد يفهم منه التحريم.
لكن يكاد يكون متكاملا، حتى لا يبقى فيه ثغرات، فلله الحمد والمنة.
ولا تنس أننا في زمن -كأهل سنة- نحتاج أحيانا أن نتوسع في بعض المواضيع التي ليست من عادتنا تكبيرها بدون حاجة لا لشيء إلا لتوعية أبنائنا، وتحذيرهم من أهل البدع الذين يلبسون على الناس دينهم.
عفوا اخى ابو صالح فالاذرعى متاخر عن الشيخين الرافعى والنووى
اما مسأله اعتماد كلامهما فلا شك لا سيما وقد اعتمده الامامان ابن حجر والرملى
واما ان هناك قول للامام بتحريمه فان شاء الله اوافيك به
اذا سنحت الفرصه